الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
89
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » « 1 » والقول بكونها في مقام بيان النصاب فقط فلا يصح استفادة الاطلاق منها ، غير قادح على فرض التسليم لوجود اخبار كثيرة في المقام . 4 - ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح قال : « الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة » . « 2 » 5 - ما رواه أحمد بن محمد قال : « حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس » . « 3 » 6 - ما رواه تفسير النعماني عن علي عليه السّلام قال : « . . . والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص » . « 4 » 7 - ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس » . « 5 » الثانية : ما دل على تعلق الخمس بخمسة أشياء من المعادن من دون نفى شيء اخر مثل : 8 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن معادن
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 2 ، الحديث 11 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .